Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 3, hlm. 1053

  1. كتاب الزكاة الثاني
  2. باب [في خليط الخليط]

باب (١) [في خليط الخليط]

واختلف إذا كان لرجل ثمانون شاة، فخالط بأربعين رجلًا له أربعون. فقيل: فيها شاةٌ، على صاحبِ الثمانين ثُلُثَاها وعلى صاحب الأربعين ثُلُثُها. وقيل فيها شاةٌ (٢) وسدسٌ: فيكون (٣) على صاحب الثمانين ثُلُثَا شاة، وعلى صاحب الأربعين نصفٌ. فصاحبُ الثمانين يُزكّي جميع ملكه مع خليطه، فعليه ثُلُثَا شاةٍ، وخليطه يزكي على ما خالطه صاحبه (٤) به فقط. وعلى ما قاله عبد الملك في المبسوط يكون فيها شاةٌ ونصفٌ (٥).

واختلف أيضًا إذا خالطَ صاحبُ الثمانين بأربعين رجلًا له أربعون، وبالأربعين رجلًا له أربعون، هل يكون جميعهم في ذلك كرَجُلٍ واحدٍ، أو يكون هو خليط لهما، وكلُّ واحدٍ منهما خليط له في جميع ماله (٦)، أو فيما خالطه به فقط (٧)؟

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 3، ص 1053 (Shamela #14591, hlm. urut 1147)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.