Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 3, hlm. 1010

  1. كتاب الزكاة الثاني
  2. باب زكاة البقر

واختلف في سن الجذع، فقال ابن حبيب: هو ابن سنتين (١)، وهو العجل (٢) الذي فطم عن أمه. وقال ابن نافع في المجموعة: هو ابن ثلاث سنين (٣). والأول أصح وهو المعروف عند أهل اللغة.

واختلفت الأحاديث أيضًا والروايات في السن الذي يؤخذ عن الأربعين، فروي عن النبي ﷺ أنه قال: "فيها ثنية"، وأنه قال: "فِيهَا مُسِنَّةٌ" (٤). قال ابن حبيب وأبو محمد عبد الوهاب: المسنة بنت أربع سنين (٥). هذا مع تسليمهم أن الجذع ابن سنتين، والثنية بنت ثلاث سنين (٦)، فإذا دخلت في الرابعة فهي رِباع. وقال أبو إسحاق ابن شعبان: هي ابنة ثلاث سنين (٧)، وأخذ بقوله ﷺ: إن الواجب فيها ثنية. وهو الصحيح؛ لأنه حديث مفسر يقضي على المجمل في قوله: مسنة؛ ولأنه اسم شامل للثنية والرباع، ولا تؤخذ إلا أنثى.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 3، ص 1010 (Shamela #14591, hlm. urut 1104)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.