Lewati ke konten

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس · ابن الجلاب

Juz 1, hlm. 436

  1. ٢٠ - [كتاب الرضاع]
  2. ٢ - باب في الحضانة
  3. فصل في مدة الحضانة

فصل: في حق الحضانة

والحضانة حق للمرأة في ولدها وليست بحق للولد عليها فإن شاءت أخذته، وإن شاءت تركته وإذا استحقت المرأة حضانة ولدها فتركته ولم ترد أخذه وهي فارغة من زوج، ثم أرادت بعد ذلك أخذه فإن كان تركها إياه لعذر كان لها أخذه، وإن كانت تركته رفضًا له ومقتًا لم يكن لها بعد ذلك أخذه.

فصل: في ترتيب حق الحضانة

والجدة أمالأم أحق بحضانة ولد ابنتها من أبيه إذا لم تكن ذات زوج أجنبي، فغ، كانت ذات زوج أجنبي سقطت حضانتها، فإن كان زوجها جد الولد لم تسقط حضانتها، والخالة أخت الأم أحق بحضانة الولد من أبيه إذا لم تكن له أم ولا جدة أم أم، والجدة أم الأب أولى بالولد من الأب وهي أولى بالولد من العمة والأخت وسائر قرابات الأب، وقد قيل إن الأب أولى من الجدة أم الأب، والأب أولى بالولد من العمة والأخت وسائر قرابات الأب.

فصل: في مدة الحضانة

وحضانة الغلام حتى يحتلم وقد قيل حتى يثغر. وحضانة الجارية حتى تحيض وتتزوج، ويدخل بها زوجها.

Rujukan halaman ini: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 1، ص 436 (Shamela #14590, hlm. urut 421)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.