Lewati ke konten

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس · ابن الجلاب

Juz 1, hlm. 405

  1. ١٩ - كتاب النكاح
  2. ٢٢ - باب النفقة على الأزواج في النكاح
  3. فصل في شروط وجوب النفقة

فصل: في إنكار البكر

قال

٢١ - باب في المتعة ولمن هي من الزوجات

فصل في متعة المطلقات

والمتعة من المطلقة مستحية غير مستحخقة، وليس لها قدر مخصوص، وهي لكل مطلقة مدخول بها، إلا ثلاث نسوة: الملاعنة، والمختلفة، والمطلقة قبل الدخول بها وقد فرض لها. هي على الحر، والعبد والحرائر والإماء والزوجات المسلمات والمشركات إلا من ذكرناه منهن، وإلا الإماء المشركات؛ لأنه لا يجوز نكهن لمسلم.

ولا يحكم بها الإمام، ولا يفرضها، ولكن يأمر بها، ويندب إليها ويحض عليها.

٢٢ - باب النفقة على الأزواج في النكاح

فصل: في شروط وجوب النفقة

والنفقة واجبة على الأزواج بالعقد والتمكن من الاستمتاع، ولا تجب بمجرد العقد، ومن تزوج فلا نفقة عليه حتى يدخل بها أو يدعي إلى ذلك فيمتنع منه

Rujukan halaman ini: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 1، ص 405 (Shamela #14590, hlm. urut 390)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.