Lewati ke konten

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس · ابن الجلاب

Juz 1, hlm. 363

  1. ١٩ - كتاب النكاح
  2. ٢ - باب الأولياء في النكاح ومراتبهم
  3. فصل ترتيب الأولياء في النكاح

فصل: في إنكاح اليتيمة

وإذا كان لليتيمة وصي أو ولي فزوجها قبل بلوغها ففيها ثلاث روايات: أحداهن: أن النكاح باطل. والأخرى: أنه جائز، ولها الخيار إذا بلغت في فسخه أو إقراره.

والثالثة: إن كانت بها حاجة ولها في النكاح مصلحة، ومثلها توطأ، فالنكاح ثابت، ولا خيار لها فيه بلوغها.

٢ - باب الأولياء في النكاح ومراتبهم

فصل: ترتيب الأولياء في النكاح

قال مالك يرحمه الله: والابن أولى بإنكاح أمه من أبيها، وكذلك ابن الابن أولى به من أبيها. والأخ، وابن الأخ، أولى به من جدها، ثم الولاية بعد ذلك مرتبة على ترتيب العصبات في المواريث.

Rujukan halaman ini: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 1، ص 363 (Shamela #14590, hlm. urut 348)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.