Lewati ke konten

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس · ابن الجلاب

Juz 1, hlm. 46

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١٧ - باب الاستنجاء، والاستجمار، والاستبراء
  3. فصل صفة الاستبراء، والاستنجتاء، والاستجمار

وضوء حدثه، وإن كان اغتسل لجمعته وجنابته غسلاً واحدًا وخلطهما في نيته، لم يجزئه عن واحد منهما، ويحتمل أن يجزئه عن جمعته، لا يجزئه عن جنابته.

وهذه المسألة مخرجة غير منصوصة ذكرها الشيخ أبو بكر الأبهري وبقوله أقول.

١٧ - باب الاستنجاء، والاستجمار، والاستبراء

فصل صفة الاستبراء، والاستنجتاء، والاستجمار

الاستبراء: واجب مستحخق وهو استفراغ ما في المخرج من الأذى.

والاستنجاء: مستحب وهو إزالة النجاسة الظاهرة عن مخرج الأذى.

ويستنجى من البول ومن الغائط، ولا يستنجى من الريح، ويكره الاستنجاء بالعظام والروث وسائر النجاسات. والاختيار غسل المخرجين بالماء، ولا بأس بالاقتصار على الأحجار، ولا بأس بالزيادة على ثالثة أحجار إذا لم تنق.

Rujukan halaman ini: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 1، ص 46 (Shamela #14590, hlm. urut 33)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.