Lewati ke konten

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس · ابن الجلاب

Juz 1, hlm. 256

  1. ٦ - كتاب الجهاد
  2. ٧ - باب في الجزية
  3. فصل فيمن تؤخذ منهم الجزية

وكذلك كل ما احتاج إليه المجاهدون من الكراع والسلاح، ومن استغنى رده إلى المغانم، ومن غل شيئًا ثم تاب بعد تفرق المسلمين تصدق به على الفقراء والمساكين.

٦ - باب في الرهائن والمحاربين

فصل في الرهائن

وإذا ارتهن المسلمون من المشركين رهائن على أن يردوهم إليهم فأسلموا في أيديهم، فعليهم ردهم إليهم، وإن أدى ذلك إلى الضرر بهم.

فصل: في اللصوص

ومن لقي لصًا فيناشده الله ﷿ فإن كف عنه تركه، وإن أبى قاتله، فإن قُتل رب المال فشهيد إن شاء الله، وإن قُتل اللص فشر قتيل ودمه در، ولا شيئ فيه على قاتله.

فصل: في المحاربين وقطاع الطريق

وإذا خرج قوم من المسملمين قُطّاعًا لطرق المسلمين مفسدين فيها ومحاربي، وجب على جماعة المسلمين التعاون على قتالهم والتحريض عليهم وكفهم عن أذى المسلمين.

٧ - باب في الجزية

فصل: فيمن تؤخذ منهم الجزية

وإذا خرج قوم من المسلمين قُطّاعًا لطرق المسلمين مفسدين فيها ومحخاربين، وجب على جماعة المسلمين التعاون على قتالهم والتحريض عليهم وكفهم عن أذى المسلمين.

٧ - باب في الجزية

فصل: فيمن تؤخذ منهم الجزية

قال مالك يرحمه الله: تؤخذ الجزية من رجال أهل الذمة الأحرار، ولا جزية

Rujukan halaman ini: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 1، ص 256 (Shamela #14590, hlm. urut 242)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.