Lewati ke konten

المهمات في شرح الروضة والرافعي · الإسنوي

Juz 9, hlm. 210

  1. كتاب [النذر]
  2. الثاني: في أحكام النذر والملتزمات
  3. النوع الرابع: الهدايا والضحايا
  4. مسائل منثورة

فقال لها أبو بكر ﵁: تكلمي فإن هذا لا يحل.

قوله من "زوائده" نقلًا عن "فتاوى القاضي": أنه لو نذر صوم سنة معينة ثم قال: إن شفى الله مريضي فلله عليّ صوم الأثانين من هذه السنة، قال: لا ينعقد الثاني؛ لأن الزمان مستحق لغيره، وقال العبادي: ينعقد ويلزمه القضاء.

قيل له: لو كان له عبد، فقال: إن شفى الله مريضي فلله عليّ عتقه، ثم قال: إن قدم زيد فعليّ عتقه.

قال: ينعقد إن كانا وقعا معًا أقرع بينهما. انتهى.

والمسألتان قد تقدمتا في كلام الرافعي في آخر الكلام على نذر الصوم، فأما الأولى: فكلام الرافعي فيها مشتمل على ما هو منقول هنا وزيادة، وأما الثانية وهي مسألة العبد: فتكلم هناك على ما يدخل فيه العبد وغيره ولم يذكر ما قاله العبادي من الإقراع بل ذكر غيره فراجعه.

Rujukan halaman ini: المهمات في شرح الروضة والرافعي، ج 9، ص 210 (Shamela #14580, hlm. urut 4261)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.