Lewati ke konten

المهمات في شرح الروضة والرافعي · الإسنوي

Juz 9, hlm. 5

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. النظر الأول فيما يفيد الحل وهي أركان الذبح وما يقوم مقامه وهو العقر

كتاب الصيد والذبائح

والنظر في طرفين:

النظر الأول فيما يفيد الحل وهي أركان الذبح وما يقوم مقامه وهو العقر

قوله: وجواز المناكحة وحل الذبيحة يجريان مجرى واحدا لا يفترقان إلا أن الأمة [الكتابية] (١) تحل ذبيحتها ولا تحل مناكحتها. انتهى.

واعلم أن أزواج النبي ﷺ ورضي الله عنهن لا تحل مناكحتهن وتحل ذبيحتهن فلابد من إخراجهن أيضًا فينبغي أن يقول في الضابط: من لا يحل مناكحته لنقصه.

قوله: وفي المتولد بين الكتابي والمجوسية قولان.

كالقولين في مناكحته ثم قال: وحكى الإمام تفريعًا على إلحاق هذا المتولد بالوثني وجهين فيما إذا بلغ ودان بدين أهل الكتاب.

والأصح المنع. انتهى.

وهذه المسألة قد تقدم الكلام عليها في كتاب النكاح.

قوله: ففي ذبيحة المجنون والصبي الذي لا يميز قولان.

أجاب الشيخ أبو حامد والشيخ أبو إسحاق بالحل؛ لأن لهم قصدًا وإرادة في الجملة.

وأظهرهما: عند الإمام وصاحب "الكتاب" وجماعة: التحريم لأن قصودهم فاسدة. انتهى ملخصًا.

والصحيح هو الحل كذا صححه الرافعي في "المحرر" وعبّر بالأظهر،

Rujukan halaman ini: المهمات في شرح الروضة والرافعي، ج 9، ص 5 (Shamela #14580, hlm. urut 4056)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.