Lewati ke konten

المهمات في شرح الروضة والرافعي · الإسنوي

Juz 3, hlm. 284

  1. كتاب الصلاة بالجماعة
  2. الفصل الأول: في فضلها

كتاب الصلاة بالجماعة

وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول: في فضلها

قوله: وهل الجماعة في غير الجمعة من الصلوات الخمس فرض كفاية أم سنة؟ فيه وجهان:

أظهرهما عند المصنف وصاحب "التهذيب" أنها سنة.

والثاني: -وبه قال ابن سريح وأبو إسحاق-: أنها فرض، لما روى أنه ﷺ قال: "ما من ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان" (١).

وذكر المحاملي وجماعة أن هذا ظاهر المذهب، وذهب ابن المنذر وابن خزيمة من أصحابنا إلى أنها فرض عين، وقيل: إنه قول للشافعى. انتهى.

فيه أمور:

أحدها: أن الصحيح عند الرافعي من هذين الوجهين هو الأول، وهو كونها سنة فقد قال في "الشرح الصغير": إنه أظهر الوجهين، وقال في "المحرر": إنه الأصح.

وصحح النووي في كتبه كلها أنها فرض، ولم ينبه في "الروضة" على أنه من زياداته، بل أدخله في كلام الرافعي، وهو يوهم الواقف عليه أن

Rujukan halaman ini: المهمات في شرح الروضة والرافعي، ج 3، ص 284 (Shamela #14580, hlm. urut 1111)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.