Lewati ke konten

مسائل الإمام ابن باز · ابن باز

hlm. 234

  1. كتاب الأيمان والنذور

٦٥٠ - سألت شيخنا عمن قدر على بعض الكفارة، ولم يقدر على الباقي؟

الجواب: له أن يلفّق الكفارة، فيطعم خمسة، ويكسو خمسة مثلًا.

٦٥١ - سألته: مَن حلف على شخص يظن أنه يبر قسمه، هل هذا هو لغو اليمين؟

الجواب: لا؛ لأنه قصد اليمين.

٦٥٢ - سؤال: هل يحلف كاذبًا لامرأته؟

الجواب: ظاهر الحديث: يكذب فيما يتعلق بهما مما لا يضر، ولو حلف على مباح فلا يحنث؛ لأنه مباح له.

٦٥٣ - سؤال: لو نذرت امرأة ما في بطنها؟

الجواب: قد لا يكون هذا في شرع من قبلنا؛ ولأنه قد يضر الولد، ولا ضرر ولا ضرار.

٦٥٤ - سؤال: هل النذر للخدمة خاص بالأمم السابقة ﴿إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [آل عِمرَان:٣٥]؟

الجواب: لا، لو اشترى رجلٌ عبدًا ليخدم المسجد؛ كان ذلك مشروعًا.

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام ابن باز، ص 234 (Shamela #14566, hlm. urut 177)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.