Lewati ke konten

مسائل الإمام ابن باز · ابن باز

hlm. 167

  1. كتاب الجهاد

مسائل الجهاد

٤٦٧ - سؤال: ما حكم فقال الكفار إذا تترسوا بأطفالهم ونسائهم؟

الجواب: هذا لا يمنع قتالهم، بل لو تترسوا بالمسلمين، ولم يمكن قتالُهم ولا دفعهم إلا بدلك، قاتلوا الجميع، ونووا قتال الكفار.

٤٦٨ - سؤال: مَن حمل معه المتفجرات، ودخل عند العدو؟

الجواب: أخشى أن يكون من الانتحار.

٤٦٩ - سؤال: مَن يفجر نفسه ليؤذي العدو ويثخنه، هل هو شهيد؟

الجواب: الأظهر لا، بل هو قاتل لنفسه، ومَن قتل نفسه بشيءٍ عُذّب به.

٤٧٠ - سؤال: مَن قتل قتيلًا فله سلبُه، هل هو للإمام أم يكتفي بحكم النبي ﷺ؟

الجواب: لا. هذا إذا ثبت أنه قتله فله سلبه، يأخذه.

٤٧١ - سؤال: النبي ﷺ إذا لبس لأمته لا يرجع، هل هذا يكون لأمته؟

الجواب: الأقرب النظر في المصلحة، إن كان العدو مثليهم لا يرجعون، وإن كان أكثرهم لهم الرجوع.

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام ابن باز، ص 167 (Shamela #14566, hlm. urut 126)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.