Lewati ke konten

شرح زروق على متن الرسالة · زروق

Juz 1, hlm. 423

  1. باب ما يفعل بالمحتضر وفي غسل الميت وكفنه وتحنيطه وحمله ودفنه

فسقط الثالث ولا مصيبة على الرجل أعظم من أن يموت ولا يمنع أن يؤجر بموت أبيه الكافر إذا شكر الله وفوض إليه أمره انتهى.

(واللحد أحب إلى أهل العلم من الشق وهو أن يحفر للميت تحت الجرف في حائط قبلة القبر وذلك إن كانت تربة صلبة لا تتهيل ولا تتقطع).

دفن الميت في حفرة تستر الميت وتقيه الضرر وتكتم الرائحة واجب وكيفية الإقبار باللحد وبالشق فالشق أن تجعل حفرة مستوية كشق في الأرض فيه ما يضع عليه اللحد من أعلاه على استواء الحفرة اللحد كما فسره الشيخ.

وقد كان بالمدينة عند موته ﵇ لحاد وشقاق فبعثوا لكل منهما وقالوا يختار الله لنبيه ﷺ فجاء اللحاد قبل الشقاق فدفنوه ﵇ باللحد فاستحبه العلماء لكل ميت لأنه مختار الله لنبيه ﵇ وفي الخبر اللحد لنا والشق لغيرنا ولم يصح والله سبحانه أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح زروق على متن الرسالة، ج 1، ص 423 (Shamela #14556, hlm. urut 401)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.