Lewati ke konten

تحرير الكلام في مسائل الإلتزام · الحطاب

hlm. 106

  1. الباب الأول في الالتزام الذي ليس بمعلق
  2. فرع قال ابن سلمون: فإن عقد الخلع على اليتيمة،

وهو عندي يجري على الخلاف في مسألة العام إذا خرج على سبب هل يقصر على سببه أم يعم، وإذا تعقب الجمل استثناء أو صفة أو قيد أو غير ذلك مما يمكن تعلقه بالكل، أو بالبعض على ما يحمل؟ وبين الأصوليين خلاف في ذلك (١).أ. هـ.

ونص ما في نوازل ابن رشد من مسائل الطلاق وسئل في عقد انعقد بخلع في أشياء سميت فيه وتضمن قطع الدعاوى بينهما فيه فقال: إنما يرجع قطع الدعاوى فيه إلى جميع ما يتعلق بالذمة مما سمي فيه وما لم يسم، وقال فيها أبو القاسم، وأضبغ قطع الدعاوى بينهما في العقد إنما يرجع إلى ما سمى فيه من الخلع (٢).أ. هـ.

فرع

إذا خالعها [زوجها] (٣) على نفقة الولد إلى الحلم على القول بجوازه فبلغ مجنوناً أو زمناً (٤) عادت نفقته على الأب، ولو قال إلى حين سقوط النفقة على الأب لزمت المرأة النفقة حينئذ (٥) قاله في المتيطية والله أعلم.

فرع

قال ابن سلمون: فإن عقد الخلع على اليتيمة، أو غيرها ولي أو أجنبي

Rujukan halaman ini: تحرير الكلام في مسائل الإلتزام، ص 106 (Shamela #14552, hlm. urut 71)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.