Lewati ke konten

تحرير الكلام في مسائل الإلتزام · الحطاب

hlm. 73

  1. الباب الأول في الالتزام الذي ليس بمعلق

عندنا، وحكاها الطحاوي (١) عن مالك، وحكاها ابن خويز منداد (٢) عن مالك.

ابن عرفة تقدم في الحبس نقل ابن رشد الاتفاق (٣). أ. هـ.

هذا حكم مطلق العطية، والالتزام نوع منها بل ربما كان أقوى من حيثية دلالة لفظ الالتزام على الايجاب والامضاء، وقال (٤) مالك (٥)

في كتاب الحمالة من المدونة وأن أشهد رجل على نفسه أنه ضامن بما يقضي به لفلان على فلان، أو قال أنا كفيل بما لفلان على فلان وهما حاضران

أو غائبان، أو أحدهما لزمه ما أوجبه على نفسه من الكفالة والضمان لأن ذلك معروف والمعروف من أوجبه على نفسه لزمه (٦). أ. هـ.

Rujukan halaman ini: تحرير الكلام في مسائل الإلتزام، ص 73 (Shamela #14552, hlm. urut 38)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.