Lewati ke konten

لمحات مهمة في الوصية · سليمان الجاسر

hlm. 12

  1. الأدلة على مشروعية الوصية
  2. ثالثا: الإجماع
  3. وصية الصحابة رضي الله عنهم

إلا أن يكون عليه دين، أو يكون عنده وديعة أو أمانة، وشذَّ أهل الظاهر فأوجبوها فرضا لمن ترك مالًا كثيرًا».

وصية الصحابة ﵃:

انتقل الرسول ﷺ إلى الرفيق الأعلى ولم يوص لأنه لم يترك مالًا يوصي به. روى البخاري عن ابن أبي أوفى أنه ﷺ لم يوصل، قال العلماء في تعليل ذلك: لأنه لم يترك بعده مالًا. كما صح بذلك الحديث عن عمرو بن الحارث (١)، الحارث (٢)، وعائشة (٢)، وطلحة بن مصرف (٣)، ﵃.

وأما الأرض فقد كان سبلها (وقفها)، وأما السلاح والبغلة فقد أخبر أنها لا تورث عنه بل جميع ما يخلفه صدقة ذكره النووي.

أما الصحابة ﵃ فقد كانوا يوصون ببعض أموالهم تقربًا إلى الله.

وكانت لهم وصية مكتوبة لمن بعدهم من الورثة.

قال النخعي: مات رسول الله ﷺ ولم يوص، وقد أوصى أبو بكر فإن أوصى فحسن، وإن لم يوص فلا شيء عليه (٤).

وأخرج عبد الرازق بسند صحيح أن أنسًا ﵁ قال: كونوا- أي الصحابة- يكتبون في صدور وصاياهم: بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما أوصى به فلان بن فلان، أن يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويشهد

Rujukan halaman ini: لمحات مهمة في الوصية، ص 12 (Shamela #14543, hlm. urut 9)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.