Lewati ke konten

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الطهارة · ابن تيمية

hlm. 411

  1. باب التيمم
  2. مسألة صفة التيمم

[بَابُ التَّيَمُّمِ] [تعريف التَّيَمُّمُ]

التَّيَمُّمُ فِي اللُّغَةِ:

الْقَصْدُ يُقَالُ: يَمَّمْتُ الشَّيْءَ وَتَيَمَّمْتُهُ وَتَأَمَّمْتُهُ، أَيْ قَصَدْتُهُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ﴾ [البقرة: ٢٦٧]، فَلَمَّا قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا﴾ [المائدة: ٦] خُصَّ فِي عُرْفِ الْخِطَابِ الشَّرْعِيِّ تَيَمُّمُ الصَّعِيدِ لِمَسْحِ الْوَجْهِ وَالْيَدِ، وَغَلَبَ حَتَّى صَارَ الْمَسْحُ نَفْسُهُ يُسَمَّى تَيَمُّمًا، وَغَلَبَ عَلَى أَلْسِنَةِ الْفُقَهَاءِ تَيَمُّمُ الصَّعِيدِ بِمَعْنَى تَمَسَّحْتُ بِالصَّعِيدِ.

وَالْأَصْلُ فِيهِ الْكِتَابُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾ [المائدة: ٦] فِي مَوْضِعَيْنِ، وَالسُّنَّةُ الْمُسْتَفِيضَةُ، وَإِجْمَاعُ الْأُمَّةِ وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ مِنْ خَصَائِصِ أُمَّتِنَا، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلِ التُّرَابَ طَهُورًا إِلَّا لِهَذِهِ الْأُمَّةِ.

[مَسْأَلَةٌ صفة التيمم]

مَسْأَلَةٌ

" وَصِفَتُهُ أَنْ يَضْرِبَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ الصَّعِيدِ الطَّيِّبِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، فَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِعَمَّارٍ: («إِنَّمَا يَكْفِيكَ هَكَذَا، وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ فَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ»)، وَإِنْ تَيَمَّمَ بِأَكْثَرَ مِنْ ضَرْبَةٍ أَوْ مَسَحَ أَكْثَرَ جَازَ ".

فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فُصُولٌ:

أَحَدُهَا: أَنَّ التَّيَمُّمَ يُجْزِئُ بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ يَمْسَحُ بِهَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾ [النساء: ٤٣] وَهَذَا يَحْصُلُ بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ وَتُرَابٍ وَاحِدٍ، فَلَا يَجِبُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، وَلِذَلِكَ لَمَّا أَمْكَنَ غَسْلُ الْفَمِ وَالْأَنْفِ

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الطهارة، ص 411 (Shamela #14500, hlm. urut 353)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.