Lewati ke konten

الإنجاد في أبواب الجهاد · ابن المناصف

hlm. 597

  1. الباب التاسع في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم

درهم (١) . واحتج الزهري على أن دية المعاهد كدية المسلم بقوله -تعالى-:

﴿ ... وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَة﴾ [النساء: ٩٢] (٢) .

قال الكوفيون: فَذِكْرُهُ بعد ذكر دية المؤمن يجعلهما سواء في الدية والكفارة، واستدلوا على أنه يراد به من كان له عهدٌ من الكفار: أنه لو أريد به المؤمن، لَوَصَفَهُ الله -تعالى- بذلك، كما قال -سبحانه-: ﴿ ... فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ ... ﴾ [النساء: ٩٢] (٣) .

وخرّج الترمذي (٤) ، عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ وَدَى العامريين بدية المُسلمين، وكان لهما عهد من رسول الله ﷺ. قال فيه: حديث غريب.

ومستند مَنْ رأى أن دية الكافر على النصف من دية المسلم: ما خرجه الترمذي (٥) -أيضاً- من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، عن النبي ﷺ

Rujukan halaman ini: الإنجاد في أبواب الجهاد، ص 597 (Shamela #1449, hlm. urut 578)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.