Lewati ke konten

الإنجاد في أبواب الجهاد · ابن المناصف

hlm. 342

  1. الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول

نواصيها الخير: الأجر والمغنم، إلى يوم القيامة» .

ولا خلاف بين الأمة في استباحة أموال الكفار بالاغتنام، وصحة تملك المسلمين ما حازوه منها على وجه الغزو والجهاد.

والأموال التي يحوزها المسلمون على الكفار على ثلاثة أحكام:

منها: ما يجب فيه الخُمسُ الذي سمَّى الله -تعالى-، ويكون سائر ذلك لأهل الجيش الذين حازوه، وهذه هي الغنائم باختصاص.

ومنها: ما يكون لمن حازه وحده، من غير خُمسٍ في ذلك يلزمه.

ومنها: ما لا يتعيَّن فيه حقٌّ لأحدٍ بعينه، وإنما يكون جميعه لمصالح المسلمين عموماً، وهذا هو الفيء الذي قال الله -تعالى- فيه: ﴿مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُربَى وَالْيَتَامَى وَالمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [الحشر: ٧] إلى آخر الآيات.

والذي يختص به هذا الباب: ذكر الغنائم وقسمها، ونذكر النوعين الآخرين عقب ذلك في (الباب الثامن) بعد هذا، عند ذكر الأنفال والأخماس -إن شاء الله تعالى-؛ فأما:

الغنائم

وهي التي يُستحق فيها الخُمس، ويكون سائرها للغانمين، فيختلف في حدِّها:

فعند المالكية أنه: كلُّ مالٍ حازه المسلمون على المشركين بالقصد إليه، على سبيل المعالجة (١) : بقتالٍ، أو احتيال، فيدخل في ذلك السرقة والتلصصُ (٢) ، ويخرجُ منه ما جلا عنه الكفار، أو قُدِر عليه بغير علاج.

Rujukan halaman ini: الإنجاد في أبواب الجهاد، ص 342 (Shamela #1449, hlm. urut 329)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.