Lewati ke konten

الإنجاد في أبواب الجهاد · ابن المناصف

hlm. 224

  1. الباب الخامس: فيما يجب، وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو، والنيل منهم، ومعرفة أحكام الأسرى والتصرف فيهم.

البُوَيْرة.

قيل: البويرة: اسم المكان الذي قطع وحرق، وفي ذلك يقول حسَّان:

وهان على سراةِ بني لُؤَيٍّ ... حريقٌ بالبُويرةِ مُسْتَطيرُ

فنقول: النكاية في العدو، والنيل منهم على ثلاثة أقسام؛ منها جائزٌ باتفاق، ومنها محظور باتفاق، ومنها مختلفٌ فيه.

فأما الجائز باتفاق (١) ، فقتل مُقَاتَلَتِهِم في الزحف، وسَلْبُ أموالهم، ووطء بلادهم، وسَبْيُ أبنائهم وذراريهم، والإسار بعد الإثخان، على خلافٍ في استحياء الأسرى بعدُ أو قَتلهم، والدليل على هذا: ما تقدم من الكتاب والسُّنة، ولا خلاف فيه.

وأما المحظور باتفاق (٢) : فقتلُ النساء والصبيان، حيث لا يضطرُّ إلى ذلك، إمَّا في البيات أو المدافعة حال القتال، والدليل على هذا: قوله -تعالى-:

Rujukan halaman ini: الإنجاد في أبواب الجهاد، ص 224 (Shamela #1449, hlm. urut 216)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.