Lewati ke konten

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي · القاضي عبد الوهاب

hlm. 102

  1. مسائل المسح على الخفين
  2. ٨٢ - مسألة

كان دونها مسح، وذهب إلى التلفيق إن كان في فرد خف لفّق، وإن كان فيهما جميعًا لم يلفق.

فالخلاف في المسح على خمسة مذاهب.

٨٠ - مسألة:

لا يجوز المسح على الجوربين غير مجلدين، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ.

وقال الثّوريّ وأبو يوسف ومحمد وأحمد: يجوز.

٨١ - مسألة:

ولا يمسح على جرموقين. والجرموق: هو الخفّ فوق الخفّ، وبه قال الشّافعيّ في الجديد.

وروي عن مالك جوازه، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ في القديم.

قال القاضي: وعلى هذا ينبغى أن يكون الخفّ الأسفل ممّا إذا انفرد جاز المسح عليه والأعلى كذلك.

فأمّا إذا كان الأسفل ممّا لا يجوز المسح عليه لو انفرد، مثل: أن يكون ضيقًا أو مخروقًا خرقًا فاحشًا لا يمكن متابعة المشي فيه، فلا يختلف القول في جواز المسح على الأعلى إن كان صحيحًا.

و [كذلك] إنَّ كان [الأعلى] بهذه الصِّفَة والأسفل صحيحًا، لم يجز المسح على الأعلى بلا خلاف.

٨٢ - مسألة:

إذا نزع خفيه أو أحدهما بعد أن مسح عليهما، غسل رجليه مكانه، وإن أخّر استأنف الوضوء، وبه قال اللَّيث.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 102 (Shamela #14467, hlm. urut 97)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.