Lewati ke konten

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي · القاضي عبد الوهاب

hlm. 100

  1. مسائل المسح على الخفين
  2. ٧٧ - مسألة

مسائل المسح على الخُفَّين

٧٥ - [مسألة]:

اتفق العلماء [ومالك منهم] على جواز المسح على الخفَّين.

ورويت عن مالك فيه روايات، والذي استقر عليه مذهبه [ومذهب أصحابه]: جواز المسح.

ومذهب الخوارج أنّه لا يجوز أصلًا؛ لعدم ورود القرآن به.

وقالت الشيعة: لا يجوز؛ لأنّ عليًّا ﵁ امتنع منه.

٧٦ - مسألة:

وليس للمسح على الخفَّين عندنا حد لمقيم ولا لمسافر، ويمسح ما بدا له، ما لم ينزعهما أو تصيبه جنابة، وبه قال اللَّيث والأوزاعي وبه قال الشّافعيّ في القديم.

واختلف عن مالك فيه، والصّحيح ما تقدّم.

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ في الجديد: هو مؤقت محدود للمسافر ثلاثة أيّام بلياليها، وللمقيم يوم وليلة [من وقت ما أحدثا]، وبه قال الثّوريّ وأحمد وإسحاق.

٧٧ - مسألة:

التَّيمُّم لا يرفع الحدث، وهو قول سائر الفقهاء.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 100 (Shamela #14467, hlm. urut 95)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.