Lewati ke konten

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي · القاضي عبد الوهاب

hlm. 91

  1. مسائل الطهارة
  2. ٥٦ - مسألة

لأنّه قد اعتقد رفع النية فيما عداها، فلا يصح غيرها.

٥٢ - مسألة:

لا يجوز للجنب أن يدخل المسجد ولا عابر سبيل، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ: يمر فيه عابر سبيل.

٥٣ - مسألة:

بول ما يؤكل لحمه طاهر عندنا، وبه قال محمَّد بن الحسن.

وقال الشّافعيّ وأبو حنيفة: إنّه نجس.

٥٤ - مسألة:

المني عندنا نجس، لا يزيل حكمه إِلَّا الغسل بالماء رطبًا كان أو يابسًا، وبه قال أبو حنيفة. إِلَّا أنّه يقول يفرك يابسه ويغسل رطبه.

وعند الشّافعيّ: طاهر كالبصاق.

٥٥ - مسألة:

حكى ابن وهب عن مالك: أن من قبّل، أو جسّ، أو فعل فعلًا [التذ به وأكسل و] (١) لحقته فترة، ولم يخرج منه ماء حتّى توضأ وصلَّى، ثمّ يدفق منه الماء وجب عليه الغسل وإعادة الصّلاة.

والظاهر من مذهب مالك: أن المني إذا لم تقارنه لذة لا غسل فيه، ولا إعادة صلاة صلّيت قبل خروجه.

ومن أصحابنا من قال: يغتسل ولا يعيد ما صلَّى.

٥٦ - مسألة:

إذا حاضت امرأة جنب، [فلا غسل عليها للجنابة حتّى تطهر، ثمّ]

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 91 (Shamela #14467, hlm. urut 86)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.