Lewati ke konten

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي · القاضي عبد الوهاب

hlm. 75

  1. مسائل الطهارة
  2. ٢٤ - مسألة

خلافًا للشافعي، فإنّه قال: ينتقض الوضوء بمس الدبر.

٢٤ - مسألة:

اختلف النَّاس في لمس [الرَّجل] المرأة على خمسة مذاهب:

فذهب مالك والشعبي والنخعي وسفيان إلى أن تقبيلها أو مسها لشهوة ينقض الوضوء، وإن كان لغير شهوة لم ينقض، وبه قال أحمد.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا ينقض مجرد اللمس إِلَّا أن ينعظ (١)، فيكون انتقاضه باللمس مع الإنعاظ.

وقال الشّافعيّ: ينتقض بكل حال بكل عضو مسها به إذا كان بغير حائل، وحكى أنّه مذهب زيد بن أسلم (٢) والأوزاعي.

وحكي عن الحسن ومحمد بن الحسن (٣) أنّه لا ينقض وإن أنعظ.

وحكي عن عطاء أنّه ينتقض بمس أجنبية - الّتي لا تحلّ له -، فإن كانت زوجته أو أمته لم ينتقض.

واختلف الصّحابة في لفظ الملامسة على وجهين: فقال علي وابن عبّاس وأبو موسى ﵃: إنَّ المراد بالملامسة الجماع.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 75 (Shamela #14467, hlm. urut 70)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.