يورث ولا يصلَّى عليه، ولو قتله قاتل لم يقتل به، وليست حركته وعطاسه دليلًا على حياته، إِلَّا أن يرضع أو يستهل.
وقال قوم: حركته وعطاسه دليل على حياته، ويحكم له بأحكام الحي.
١٥١٦ - مسألة:
[ولا يعال لأحد من الإخوة والأخوات، إِلَّا ما في الأكدرية (١) وحدها، وهي: زوج، وأم، وجد، وأخت لأب وأم.
فاختلف الصّحابة ﵃ فيها اختلافًا شديدًا.