Lewati ke konten

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي · القاضي عبد الوهاب

hlm. 602

  1. مسائل الوقوف والعطايا
  2. ١٤٢٥ - مسألة

مسائل الوقوف والعطايا

١٤٢٣ - مسألة:

الوقف [عندنا] جائز يلزم بالقول، وإن لم يحكم به حاكم، وإن لي يخرج مخرج الوصيَّة بعد موته، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو يوسف: يصح، وإن لم يخرجه عن يده.

وقال محمَّد: يصح إذا أخرجه عن يده، كقولنا في [إحدى] الروايتين [عن مالك].

وأمّا أبو حنيفة: فإن أصحابه قالوا عنه: إن الوقف عطية صحيحة، إِلَّا أنّه لا يلزم ما لم يحكم به الحاكم.

١٤٢٤ - مسألة:

اختلف عن مالك ﵀ في وقف الحيوان الرّقيق والخيل والماشية، فقال: يصح، وقال: لا يصح، وكذلك في السلاح، وبهذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف.

وقال الشّافعيّ ومحمد: يصح، كالراوية الأخرى لمالك.

١٤٢٥ - مسألة:

رقبة الوقف على ملك الواقف عندنا، وبه قال جماعة الفقهاء أصحاب

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 602 (Shamela #14467, hlm. urut 597)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.