Lewati ke konten

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي · القاضي عبد الوهاب

hlm. 598

  1. مسائل المزارعة
  2. ١٤١٤ - مسألة

مسائل المزارعة

١٤١٣ - مسألة:

لا تجوز المزارعة، وهي المخابرة.

وذلك: أن يدفع إليه أرضه، فيزرعها ببذره، ويكون له سبهم ممّا نبت فيها، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ، وهو مذهب ابن عبّاس وابن عمر ورافع بن خديج ﵃.

وقال ابن أبي ليلى وسفيان وأبو يوسف ومحمد: إنّه يجوز، وهو مذهب علي ﵁ وعمار وابن مسعود وسعد بن أبي وقّاص ﵃.

وذهب أحمد بن حنبل وإسحاق: إلى أنّه إن شرط البذر على صاحب الأرض لم يجز، وإن شرط على العامل جاز.

١٤١٤ - مسألة:

لا يجوز [٨٥/ب] كراء الأرض بما يجوز أن تنبته، ولا بما يخرج منها ولا بطعام لا تنبته؛ كالسمن والعسل وغيره من الأطعمة والمأكولات.

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: يجوز بكل ما تنبت الأرض، وبغير ذلك من الأطعمة والمأكول، كما يجوز بالذهب والفضة والعروض، وهو مذهب الأوزاعي والثوري.

وذهب الحسن وطاووس: إلى أنّه لا يجوز أن تكرى على [كلّ] حال.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 598 (Shamela #14467, hlm. urut 593)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.