Lewati ke konten

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي · القاضي عبد الوهاب

hlm. 510

  1. مسائل الأيمان والنذور
  2. ١٢٠٨ - مسألة

طوى، أو عرفة لزمه، إِلَّا أن ينوي الموضع المسمى بعينه، فلا شيء عليه، وبه قال الشّافعيّ، إِلَّا في عرفة وما كان من الحل.

وقال أبو حنيفة: لا يلزمه في القياس شيء من هذا كله، واستحسن إذا قال: "إلى بيت الله"، أو "الكعبة ومكة"؛ لجري العادة بذلك.

١٢٠٨ - مسألة:

إذا قال فى يمين: "لله علي أن أنحر ولدي في مقام إبراهيم" ثمّ حنث؛ نحر جزورًا؛ لما روي عن ابن عبّاس وابن عمر -رضى الله عنهم-.

وقال أبو حنيفة: عليه كبش استحسانا.

وقال الشّافعيّ: لا شيء عليه.

وشيوخنا يقولون: قول مالك ﵀ استحسان واستحباب لا واجبًا، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 510 (Shamela #14467, hlm. urut 505)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.