Lewati ke konten

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي · القاضي عبد الوهاب

hlm. 499

  1. مسائل الأيمان والنذور
  2. ١١٧٤ - مسألة

مسائل الأيمان والنذور

١١٧٢ - مسألة:

من قال: "أنا يهودي أو نصراني أو مجوسي إن فعلت كذا" ثمّ حنث، فلا كفارة عليه، وكذا لو قال: "أنا بريء من الله أو الإسلام، أو من دين الإسلام"، أو قال: "أنا بريء من النّبيّ ﷺ"، أو: "أنا مبتدع"، فلا كفارة، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: عليه الكفارة متى حنث في شيء من ذلك.

١١٧٣ - مسألة:

يمين الغموس لا كفارة فيها؛ مثل: أن يحلف ما فعل شيئًا وقد فعله، أو قد فعلت وما فعل، وهو متعمد للكذب بيمينه، وبه قال الأوزاعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق.

وقال الشّافعيّ: عليه الكفارة، وبه قال الحكم، كما لو حلف على مستقبل.

١١٧٤ - مسألة:

إذا قال: "أقسم"، لم يكن يمينًا حتّى يقول [٦٨/أ]: "بالله"، أو ينويه.

وقال أبو حنيفة: هي يمين؛ سواء نوى اليمين أم لا.

وقال الشّافعيّ: ليس بيمين؛ سواء قصد اليمين أم لا.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 499 (Shamela #14467, hlm. urut 494)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.