Lewati ke konten

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي · القاضي عبد الوهاب

hlm. 489

  1. مسائل الذكاة
  2. ١١٤٨ - مسألة

مسائل الذَّكاة

١١٤٦ - مسألة:

الذّكاة: هي قطع الحلقوم والمرئ والودجين، لا يجزئ غيره.

وقال أبو حنيفة: لايجزىء حتّى يقطع ثلاثة منها.

وقال الشّافعيّ: حتّى يقطع الحلقوم والثلاثة.

١١٤٧ - مسألة:

يكره ذبح الإبل ونحر الغنم من غير ضرورة.

وقال بعض أصحابنا: لا يجوز، وهو قول العراقي.

وجوّز ذلك كله الشّافعيّ.

١١٤٨ - مسألة:

الإنسي إذا توحّش، فلم يقدر عليه، أو وقع في بئر فلم يوصل إلى منحره ولبته، لم يحل بالقتل، ولا يؤكل إِلَّا بالذَّكاة.

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ والثوري وأحمد وإسحاق: يحل بما يحل به الصَّيد المتوحش؛ من الرمي والطعن والعقر وغيره.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 489 (Shamela #14467, hlm. urut 484)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.