Lewati ke konten

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي · القاضي عبد الوهاب

hlm. 486

  1. مسائل الأضحية
  2. ١١٤٢ - مسألة

وروي عن جابر بن زيد (١): أنّه لا يجوز أكلها ولا هدي التطوع، ومن أكلها غرمها.

١١٣٩ - مسألة:

لا يجوز بيع إهاب (٢) الأضحية بدراهم ولا غيرها، وإن بيع كان البيع مردودًا، وبه قال الشّافعيّ.

وقال عطاء: يجوز بيعه بكل شيء.

وقال النخعي وربيعة: يجوز بيعه بقماش البيت؛ مثل: المنخل وغيره، وبه قال أبو حنيفة، ففرق بين بيعه بورق وبين بيعه بقماش البيت.

١١٤٠ - مسألة:

إذا اشترى شاة لم تصر أضحية بغير نيّة، وبه قال الشّافعيّ.

وقال العراقي: تفسير أضحية.

١١٤١ - مسألة:

يجوز أن يشرب من لبن الأضحية، وبه قال الشّافعيّ.

وقال العراقي: لا يجوز.

١١٤٢ - مسألة:

الأيَّام الّتي يضحى فيها: يوم النَّحر ويومان بعده، وهي الأيَّام المعلومات، وبه قال الثّوريّ وأبو حنيفة وجماعة من الصّحابة.

وقال الشّافعيّ: أيّام التّشريق الثّلاثة بعد يوم النَّحر، فهي أربعة أيّام

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 486 (Shamela #14467, hlm. urut 481)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.