Lewati ke konten

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي · القاضي عبد الوهاب

hlm. 478

  1. مسائل الأشربة
  2. ١١١٩ - مسألة

١١١٥ - مسألة:

من اضطر إلى شرب خمر، فلا يشربها ولا يتداوى بها، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: له ذلك.

١١١٦ - مسألة:

إذا ارتد الرَّجل في سكره، حكم له بحكم المرتد، وكذلك لو أسلم المرتد في حال سكره، فإنّه يكون مسلمًا، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: لا يكون مرتدًّا ولا مسلمًا في حال سكره.

١١١٧ - مسألة:

إذا عزر الإمام إنسانًا فمات، لم يضمن دية ولا كفارة، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ وأبو يوسف ومحمد: الإمام ضامن لديته.

١١١٨ - مسألة:

يجوز أن يزيد التعزير على أدنى الحدود وأكثرها، باجتهاد الإمام في ذلك.

وقال أبو حنيفة: لا يتجاوز به أربعين، بل ينقص منه سوطًا؛ لأنّ الأربعين هي حد العبد، فهي أقل الحدود، وهو أحد قولي الشّافعيّ.

وقال فى الآخر: لا يبلغ به عشرين؛ لأنّها حد العبد؛ لأنّ حد الحر (١) عنده أربعون في الخّمْرِ.

١١١٩ - مسألة:

التعزير واجب.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 478 (Shamela #14467, hlm. urut 473)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.