Lewati ke konten

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي · القاضي عبد الوهاب

hlm. 472

  1. مسائل السرقة
  2. ١١٠٢ - مسألة

وقال الشّافعيّ: يلزمه القطع والغرم، فإن كان موسرًا أخذ منه، وإن كان معسرًا اتبعت ذمته.

١٠٩٧ - مسألة:

يقطع الحربيّ في السّرقة إذا دخل إلينا بأمان، وهو أحد قولي الشّافعيّ، والآخر: لا يقطع.

١٠٩٨ - مسألة:

من سرق مصحفًا من حرز يساوي نصابًا قطع، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: لا يقطع فيه.

١٠٩٩ - مسألة:

إذا سرق العبد من مال سيده لم يقطع، وبه قال كافة الفقهاء.

وحكي عن داود: أنّه يقطع.

١١٠٠ - مسألة:

إذا ذبح شاة في حرز ثمّ أخرجها، وقيمتها بعد الإخراج نصاب قطع، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: لا يقطع.

١١٠١ - مسألة:

من أكل داخل الحرز طعامًا قيمته ربع دينار، ولم يخرج بشيء لم يقطع.

وقال قوم: يقطع.

١١٠٢ - مسألة:

إذا سرق العبد قطع؛ ابقًا كان أو غير ابق، وبه قال أهل العلم.

وحكي عن بعض أهل الحديث أنّهم قالوا: لا يقطع الآبق.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 472 (Shamela #14467, hlm. urut 467)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.