Lewati ke konten

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي · القاضي عبد الوهاب

hlm. 464

  1. [من كتاب الحدود]
  2. ١٠٧٥ - مسألة

١٠٧٢ - مسألة:

إذا أكره امرأة على الزِّنا فعليه الحدّ، والمهر لها، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: يحد، ولا مهر لها.

١٠٧٣ - مسألة:

حد العبد والأمة في الزِّنا: خمسون جلدة، ولا إحصان فيهما، وهما سواء في الحكم، وبه قال أبو حنيفة [٦٣/ب] والشّافعيّ وأحمد.

وذهب ابن عبّاس -رضى الله عنهما-: إلى أنّهما إن لم يحصنا لم يحدا أبدًا، وإذا أحصنا بالتزويج فحدهما خمسون، وبه قال مجاهد وسعيد بن جبير.

وقال بعض النَّاس: إنهما كالأحرار سواء، إن أحصنا حدهما رجم، وإن لم يحصنا فالجلد خمسون، وتأول قوله: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ (٢٥)﴾ [النِّساء: ٢٥]، أي: أسلمن.

وهذا خطأ؛ لأنّ في الأوّل من الآية: ﴿مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ (٢٥)﴾ [النِّساء: ٢٥]، دل على أن الإحصان: التزويج.

وقال داود: جلد العبد مائة، والأمة خمسون.

١٠٧٤ - مسألة:

يقيم السَّيِّد الحدّ (١) على عبده وأمته في الزِّنا، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: ذلك إلى الإمام كالحر، فإن أذن له الإمام جاز، لكن للسيد أن يعزر دون الإمام.

١٠٧٥ - مسألة:

إذا قذف جماعة بكلمة واحدة، أو واحدًا بعد واحد، فعليه حد واحد، وكذلك لو قذف واحدًا مرارًا قبل أن يقام عليه الحدّ، وبه قال أبو حنيفة.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 464 (Shamela #14467, hlm. urut 459)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.