Lewati ke konten

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي · القاضي عبد الوهاب

hlm. 459

  1. مسائل الرجم
  2. ١٠٦٠ - مسألة

مسائل الرَّجْم

١٠٥٧ - مسألة:

يرجم الزاني الثيب إذا كان حرًّا ولا يجلد [هذا مذهبنا]، وهو قول سائر الفقهاء.

إِلَّا أهل الظّاهر قالوا: يجلد ثمّ يرجم.

١٠٥٨ - مسألة:

يغرب الحر مع الجلد، إذا زنى وهو بكر، ولا تغريب على المرأة البكر.

وقال أبو حنيفة: لا تغريب أصلًا، وهو [إنّما] على سبيل التعزير، إن رأى الإمام ذلك، وإلا لم يجب.

وقال الشّافعيّ: يجب التغريب على الرجال والنساء.

١٠٥٩ - مسألة:

تحصن الأمة الحر، والعبد يحصن الحرة، إذا كان تزويجًا صحيحًا بوطء، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: لا يصلح إحصان، حتّى تتكامل الحرية من الطرفين.

١٠٦٠ - مسألة:

إذا زنى عاقل بمجنونة فعليه الحدّ، بلا خلاف من أبي حنيفة والشّافعيّ.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 459 (Shamela #14467, hlm. urut 454)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.