Lewati ke konten

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي · القاضي عبد الوهاب

hlm. 452

  1. مسائل القسامة
  2. ١٠٣٨ - مسألة

فأمّا إن وجد القتيل في مسجد، حلف أهل المحلة، وكانت الدية في بيت المال.

وإن ادعي على رجل من غير تلك المحلة، فدعواهم عليه براءة لأهل المحلة، ثمّ يكون القول قول المدعى عليه، فيحلف ويبرأ.

هذا جملة مذهبه، وحاصله: أن البداية بالمدعى عليه، كسائر الدعاوى.

١٠٣٧ - مسألة:

ومضى الكلام في تبدئة (١) المدعيين، فإذا حلفوا فإن كان القتل عمدًا وجب القود لهم، وبه قال الشّافعيّ في القديم وأحمد، وهو قول ابن الزبير رضى الله عنهما.

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ في الجديد: لا تجب بالقسامة إِلَّا الدية، ولا يشاط بها الدِّم، ورووه عن عمر -رضى الله عنه -.

١٠٣٨ - مسألة:

إذا ادعى الدِّم على جماعة، وحصل اللَّوث (٢) على أنّه قتل عمدًا، اختار الأولياء واحدًا من المدعى عليهم، فأقسموا عليه وقتلوه.

وروي عن مالك: أنّهم يقسمون على الجماعة، ثمّ يختارون منهم واحدًا، ولا يقتل أكثر من واحد، وبه قال ابن سريج، لكنه يقول: يؤخذ من الباقين ما يصيبهم من الدية لو أخذت من الكل.

وقال الشّافعيّ في قوله الّذي يوجب فيه القود: إن الجماعة تقتل إذا أقسم عليها.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 452 (Shamela #14467, hlm. urut 447)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.