وقال أبو حنيفة: في جنين الأمة نصف عشر قيمته، لو كان [٦١/ب] ذكرًا حيَّا، وعشر قيمته إن كان أنثى، كما قال في جنين الحرة، إن فيه نصف عشر ديته، إن كان ذكرًا حرَّا، وعشر [ديتها إن كان] (١) أنثى، فجنين الحرة والأمة سواء [عنده] في أنّه معتبر بنفسه لا بغيره.
وعندنا جنين الحرة والأمة سواء أيضًا، في أنّه معتبر بأمه لا بنفسه.
* * *
من المعتمد للقزويني (٢)
قال ابن القاسم: فيما أخطأ فيه الإمام حرصنا أن نسمع من مالك فيه شيئًا فما أجابنا، وأرى ذلك على عاقلة الإمام، مثل خطأ الطبيب والمعلم والخاتن.
وكان أبو بكر الصالحين (٣) يقول: لا ضمان عليه، إِلَّا أن يتعدى.
وقال أهل العراق: لا ضمان عليه، ولا في بيت المال.
وقال الشّافعيّ: إن قتل من التعزير، وجبت الدية في بيت المال، وعلى عاقلته حسب. ما اختلف قولاه فيه.
Rujukan halaman ini:عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 450 (Shamela #14467, hlm. urut 445)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.