Lewati ke konten

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي · القاضي عبد الوهاب

hlm. 450

  1. مسائل الجنايات
  2. ١٠٣٥ - مسألة

وقال أبو حنيفة: في جنين الأمة نصف عشر قيمته، لو كان [٦١/ب] ذكرًا حيَّا، وعشر قيمته إن كان أنثى، كما قال في جنين الحرة، إن فيه نصف عشر ديته، إن كان ذكرًا حرَّا، وعشر [ديتها إن كان] (١) أنثى، فجنين الحرة والأمة سواء [عنده] في أنّه معتبر بنفسه لا بغيره.

وعندنا جنين الحرة والأمة سواء أيضًا، في أنّه معتبر بأمه لا بنفسه.

* * *

من المعتمد للقزويني (٢)

قال ابن القاسم: فيما أخطأ فيه الإمام حرصنا أن نسمع من مالك فيه شيئًا فما أجابنا، وأرى ذلك على عاقلة الإمام، مثل خطأ الطبيب والمعلم والخاتن.

وكان أبو بكر الصالحين (٣) يقول: لا ضمان عليه، إِلَّا أن يتعدى.

وقال أهل العراق: لا ضمان عليه، ولا في بيت المال.

وقال الشّافعيّ: إن قتل من التعزير، وجبت الدية في بيت المال، وعلى عاقلته حسب. ما اختلف قولاه فيه.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 450 (Shamela #14467, hlm. urut 445)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.