Lewati ke konten

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي · القاضي عبد الوهاب

hlm. 433

  1. مسائل الجنايات
  2. ٩٨٤ - مسألة

وإن كان خلاف أبي حنيفة والشّافعيّ فيها على هذا الوجه، وقولنا وقول الشّافعيّ سواء، والكلام واحد.

٩٨٢ - مسألة:

إذا طرحه في النّار عمدًا حتّى مات، طرح في النّار حتّى يموت.

وكره ذلك عبد الملك.

وبمثل قولنا قال الشّافعيّ.

وكذا يقتص من القاتل بكل آلة قتل بها، وإن رمى به من شاهق قتل كذلك، إِلَّا أن يشاء أولياء المقتول قتله بالسيف فذلك لهم.

وقال أبو حنيفة وابن الماجشون: إذا قتله بالنار قتل بالسيف.

٩٨٣ - مسألة:

إذا عدى إنسان على غيره بقطع يده من الكوع، وكانت صحيحة فيها خمس أصابع، ويد القاطع ناقصة أصابع، فإن أراد المقطوع أن يقتص من القاطع، قطع يده الناقصة ولا شيء له غيره، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ: يقتص ويأخذ دية أصبع؛ لأنّها معدومة في يد المقطوع، لا يمكن القصاص منها.

٩٨٤ - مسألة:

لا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ، وهو قول أهل العلم كافة.

وحكي عن قوم: أنّه تؤخذ الصحيحة بالشلاء، كما تؤخذ الأذن الصحيحة باليابسة والمستحشفة، وينبغي أن يكون مذهب داود هكذا، إن صح عنه أن في اليد الشلاء دية الصحيحة. وهو خطأ.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 433 (Shamela #14467, hlm. urut 428)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.