Lewati ke konten

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي · القاضي عبد الوهاب

hlm. 421

  1. مسائل السلم
  2. ٩٥١ - مسألة

مسائل السَّلَم

٩٥٠ - مسألة:

لا يجوز السلم الحال، ولا بد له من أجل وإن كان أيامًا يسيرة، على ما روى ابن عبد الحكم.

وقال ابن القاسم: معناه إذا كانت أيامًا، تتغير في مثلها الأسواق.

قال القاضي: وهو عندي كما قال ابن القاسم.

وبقولنا قال أبو حنيفة، ولم يفرق بين البعيد والقريب.

وقال الشّافعيّ: يجوز بغير أجل.

٩٥١ - مسألة:

يجوز السلم فيما هو معدوم عند العقد، إذا كان مأمون الوجود عند محله، وبه قال الشّافعيّ [وأحمد] وإسحاق.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز، إِلَّا إذا كان جنسه موجودًا [حال العقد إلى وقت المحل، فإن كان معدومًا عند العقد، موجودًا عند المحل، أو موجودًا] حين العقد وحين المحل، إِلَّا أنّه ينقطع في خلال ذلك، لم يجز.

فيجوز السلم في الرطب في شهرين؛ لأنّه أكثر ما يستدام بقاؤه هذه المدة، وبه قال سفيان والأوزاعي.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 421 (Shamela #14467, hlm. urut 416)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.