Lewati ke konten

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي · القاضي عبد الوهاب

hlm. 395

  1. مسائل النفقات
  2. ٨٧٩ - مسألة

٨٧٥ - مسألة:

[لأبي تمام، قال مالك]: للمملوك نفقة بالمعروف.

وقال قوم: يطعمه ممّا يطعم، ويلبسه ممّا يلبس.

٨٧٦ - مسألة:

[قال مالك]: نفقة الولد على الأب دون الأم.

وقال محمَّد: على قدر الميراث.

٨٧٧ - مسألة:

لا تلزم الجد نفقة ابن ابنه، ولا ابن الابن لجده.

وقال الشّافعيّ: في الطرفين كالأب.

وقال أبو حنيفة: هي لكل ذي رحم محرم على رحمه.

٨٧٨ - مسألة:

على المرأة رضاع ولدها إن كانت تحت زوج وهو منه، إِلَّا أن لا يرضع مثلها فيكون على الزوج.

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: لا يلزمها، وهو على الزوج بكل حال.

وقال أبو ثور: ذلك عليها بكل حال.

٨٧٩ - مسألة:

الأم أحق بحضانة ولدها، ما لم تتزوج ويدخل بها.

واختلف عن مالك في حضانة الغلام، فقال: حتّى يثغر، وقال: حتّى يبلغ.

ولا خلاف في الأنثى عنه: أنّها حتّى تتزوج ويدخل بها، إِلَّا أن يكون منزل أبيها أحفظ، فيختار لها الوضع الأحفظ، بخلاف الذكر.

وقال أبو حنيفة: حد الأنثى حتّى تبلغ، وحد الذكر حتّى يقوم بنفسه

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 395 (Shamela #14467, hlm. urut 390)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.