Lewati ke konten

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي · القاضي عبد الوهاب

hlm. 390

  1. مسائل الرضاع
  2. ٨٦١ - مسألة

-﵃، وهو قول ابن علية وابن كيسان الأصم.

٨٥٧ - مسألة:

[لأبي تمام، قال مالك]: لبن البهيمة لا تحريم له، وبه قال أهل العلم كافة.

وقال قوم: يحرم.

٨٥٨ - مسألة:

[قال مالك]: إذا أرضعت امرأته الكبيرة امرأته الصغيرة حرمتا عليه.

٨٥٩ - مسألة:

[قال مالك]: إذا طلبت الأم على الرضاع أجر مثلها، ووجد الأب من يرضعه بغير أجر فله ذلك، وبه قال الشّافعيّ في أحد قوليه.

وقال في الثّاني: الأم أحق به، وبه قال المزني.

٨٦٠ - مسألة:

لا يفتقر في تحريم الرضاع إلى عدد [عندنا]، وبه قال الأوزاعي والليث والثوري [٥١/ب] وأبو حنيفة وأصحابه، وتقع الحرمة بالجرعة الواحدة، والاعتبار حصوله في الجوف خالصًا أو غالبًا، وهو قول علي وابن عبّاس وابن عمر ﵃.

وقال الشّافعيّ: من شرطه العدد، ولا يحرم إِلَّا خمس رضعات مفترقات، وهو قول عائشة وابن الزبير وابن مسعود ﵃، وبه قال طاووس وسعيد بن جبير، وأحمد وإسحاق.

وقال أبو ثور وأصحاب الظّاهر: شرطه ثلاث رضعات.

٨٦١ - مسألة:

رضاع الكبير لا يحرم، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ وكافة الفقهاء.

إِلَّا داود فإنّه قال: يحرم، وهو قول عائشة ﵂.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 390 (Shamela #14467, hlm. urut 385)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.