Lewati ke konten

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي · القاضي عبد الوهاب

hlm. 386

  1. مسائل العدة
  2. ٨٤٩ - مسألة

٨٤٧ - مسألة:

لا إحداد على الذمية، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ: عليها.

٨٤٨ - مسألة:

في اجتماع العدتين، اختلف عن مالك في المرأة إذا تزوجت في العدة، ودخل بها الثّاني، فقال: تعتد بقية الأولى، وتستأنف من الثّانية، كانت بالأقراء أو المشهور.

وقال أيضًا: تعتد العدة من الثّاني، ويجزئها عن بقية الأولى، إِلَّا أن تكون حاملًا، فبالوضع تنقضي العدتان، كان الحمل للأول أو للثاني.

قال ابن الموّاز: قول مالك: الوضع يبرئها من الثّاني ضعيف، ولا بد أن تستأنف عدة.

وقال أبو حنيفة: عدة واحدة من الثّاني تجزئ عنهما، [وهذا إحدى الروايتين عن مالك].

وقال الشّافعيّ: تتم بقية الأولى، وتعتد للثاني.

٨٤٩ - مسألة:

من تزوج امرأة في عدة من غيره ودخل بها، فرق بينهما وحرمت عليه أبدًا، وبه قال الشّافعيّ في القديم.

وقال أبو حنيفة: لا تحرم عليه، وهو قول الشّافعيّ في الجديد.

وبقولنا قال عمر ﵁.

وقول أبي حنيفة قول علي ﵁.

وروي عن علي ﵁ مثل قول عمر ﵁.

[وروي عن مالك، مثل قول علي ﵁ الأوّل].

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 386 (Shamela #14467, hlm. urut 381)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.