Lewati ke konten

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي · القاضي عبد الوهاب

hlm. 345

  1. كتاب الطلاق
  2. ٧٤٣ - مسألة

٧٤١ - مسألة:

[قال مالك]: إذا طلق امرأته ثلاثًا جاز له نكاح أختها، وأربع سواها وهي في العدة، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك، ما لم تنقض العدة.

٧٤٢ - مسألة:

طلاق السُّنَّة أن يطلق الرَّجل بطلقة واحدة في طهر لم يمس فيه.

والثلاث فيه دفعة واحدة محظور، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ: لا سنة في عدد الطّلاق ولا بدعة، وإنّما ذلك في زمانه، وإيقاع الثلاث مباح في طهر، إِلَّا أنّه يستحب أن يكون في كلّ طهر طلقة، [وبه قال أحمد، والسُّنَّة عند أبي حنيفة في كلّ طهر].

وبقولنا قال من الصّحابة: عمر وعلي وابن عمر وابن عبّاس وابن مسعود ﵃.

وبقول الشّافعيّ قال عبد الرّحمن بن عوف والحسن بن علي ﵃.

وذهبت طائفة أن إيقاع الثلاث محرم، ولا يلزم إن وقع، ثمّ اختلفوا فيه:

فقيل: يقع واحدة، وقيل: لا يقع أصلًا.

٧٤٣ - مسألة:

إذا طلقها في الحيض طلقة رجعية، أجبر على الرجعة.

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: تستحب الرجعة ولا يجبر (١)

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 345 (Shamela #14467, hlm. urut 340)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.