Lewati ke konten

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي · القاضي عبد الوهاب

hlm. 295

  1. من كتاب النكاح
  2. ٦٣٣ - مسألة

من كتاب النِّكاح

٦٣١ - مسألة:

النِّكاح مندوب إليه وليس بواجب، وهو قول الفقهاء أجمع.

وقال داود: هو واجب على الرَّجل والمرأة مرّة في العمر؛ إن كان الرَّجل واجد [إلى] الطول الحرة وجب عليه نكاحها، وإن عدم لزمه نكاح الأمة.

٦٣٢ - مسألة:

وجه المرأة وكفّاها ليس بعورة، ويجوز لمريد النِّكاح أن ينظر إلى ذلك منها، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ.

وقال قوم: ذلك عورة كجسدها لا يجوز النظر إليه.

وقال داود: يجوز أن ينظر إلى سائر جسدها سوى السوأتين.

٢٠ - فصل:

فأمّا نظر الزوج إلى فرج زوجته وأمته، والزوجة إلى فرج زوجها والأمة لسيدها، إذا جاز وطؤها فجاز.

وللشافعي قولان؛ أحدهما: يجوز، وقول: لا يجوز.

٦٣٣ - مسألة:

لا يجوز نكاح بغير ولي؛ إمّا قريب، أو مولى، أو وصي، أو

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 295 (Shamela #14467, hlm. urut 290)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.