Lewati ke konten

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي · القاضي عبد الوهاب

hlm. 281

  1. من كتاب المناسك
  2. ٥٨٢ - مسألة

[وقد ذكرنا عن أبي حنيفة: أنّه لا يجوز أخذ الأجرة على الحجِّ].

٥٧٩ - مسألة:

إذا وطئ زوجته في الحجِّ فأفسدا حجهما، ثمّ خرجا للقضاء تفرقا حين يحرمان، فصار كلّ منهما على حدة، ولا يجتمعان حتّى يحلا.

وقال الشّافعيّ: يفرقان من المكان الّذي وطئ فيه حتّى يحلا.

وقال أبو حنيفة: لا أعرف للافتراق معنى.

ولم يبين مالك هل الافتراق واجب أو مستحب؟

وعندي: أنّه مستحب احتياطًا.

وللشافعي قولان: أحدهما: أنّه واجب، والآخر: مستحب.

٥٨٠ - مسألة:

ومن أحرم بالحج وعقده عقدًا مستقرًا لم يجز له فسخه، وهو قول الجماعة.

وجوّزه أهل الظّاهر.

٥٨١ - مسألة:

يوم الحجِّ الأكبر [عندنا هو] يوم النَّحر.

وقال قوم: يوم عرفة.

٥٨٢ - مسألة:

إذا قتل المحرم الصَّيد الّذي لا يبتدئ بالضرر عمدًا أو خطأ، وجب عليه الجزاء، ويأثم في العمد، ولا إثم عليه في الخطأ، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ.

وقال مجاهد: إذا قتله ذاكرًا لإحرامه فلا جزاء، وإنّما الجزاء على الخاطئ.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 281 (Shamela #14467, hlm. urut 276)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.