Lewati ke konten

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي · القاضي عبد الوهاب

hlm. 257

  1. من كتاب المناسك
  2. ٥٠١ - مسألة

وقال الشّافعيّ: لا ينعقد حجًّا، لكنه ينعقد عمرة وإن لم ينوها، وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق، وقيل: إنّه مذهب ابن عبّاس وجابر ﵃، ورواه بعضهم عن عمر وابن مسعود ﵄ وليس بصحيح.

والمستحب عندنا وعند أبي حنيفة أن لا يفعل، فإن فعل لزم، وترك المستحب.

وحكي عن داود: أنّه يبطل إحرامه جملة.

٤٩٨ - مسألة:

العمرة سنّة، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ في القديم وأحكام القرآن.

وقال في الجديد وهو ظاهر مذهبه: إنها واجبة، وبه قال الثّوريّ وأحمد وإسحاق.

٤٩٩ - مسألة:

يجوز أن يعتمر من ليس في حج يوم عرفة، ويوم النَّحر، وأيام التّشريق، وبه قال الشّافعيّ.

وحكي عن أبي يوسف جواز يوم عرفة.

وقال أبو حنيفة: لا يعتمر في هذه الأيَّام حاج ولا غيره.

٥٠٠ - مسألة:

ويكره للإنسان أن يعتمر في سنة أكثر من مرّة، فإن اعتمر غيرها لزمته بالدخول فيها.

وخالفنا أبو حنيفة والشّافعيّ، وقالا: لا يكره.

٥٠١ - مسألة:

إفراد الحجِّ أفضل من القرآن، وبه قال [٣٠/ ب] الشّافعيّ إذا كان

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 257 (Shamela #14467, hlm. urut 252)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.