Lewati ke konten

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي · القاضي عبد الوهاب

hlm. 250

  1. كتاب الجزية
  2. ٤٨٤ - مسألة

كتاب الجزية

٤٨٢ - مسألة:

وتؤخذ الجزية من كلّ مشرك عربيًا كان أو أعجميًا، [من] أهل الكتاب وغيرهم، إِلَّا المرتدين، وهو قول الأوزاعي.

وقال أبو حنيفة: تؤخذ من عجم عبدة الأوثان، كما تؤخذ من أهل الكتاب، ولا تؤخذ من عربهم.

وقال الشّافعيّ: لا تؤخذ إِلَّا من أهل الكتاب، أو من له شبهة كتاب.

١٢ - فصل:

ورأيت أن أتكلم على المجوس في أنّهم لا كتاب لهم.

واختلف قول الشّافعيّ: فقال: لهم كتاب. ورجع فقال بقولنا.

٤٨٣ - مسألة:

استرقاق القرشي [عندنا] جائز، وكذلك العرب إذا سبوا استرقوا كالعجم، ووافقنا الشّافعيّ على القرشي، وخالفه أبو حنيفة.

واختلف قول الشّافعيّ في العرب إذا سبوا: فقال مثل قولنا، وقال أيضًا: لا يسترقون.

٤٨٤ - مسألة:

أكثر الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير، وأهل الورق أربعون

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 250 (Shamela #14467, hlm. urut 245)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.