Lewati ke konten

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي · القاضي عبد الوهاب

hlm. 230

  1. كتاب الجهاد
  2. ٤٤٣ - مسألة

كتاب الجهاد

٤٤١ - مسألة:

قال القاضي ﵀: فرض الله الجهاد على الكفاية منذ ابتدئ الإسلام.

وقيل: إنّه كان على الأعيان لقلّة [٢٦/ أ] الإسلام.

٤٤٢ - مسألة:

لا يستحق القاتل سلب قتيله من الكفار، إِلَّا أن يرى الإمام ذلك بحضرة القتال، فينادي به أن يجعله مخصوصًا لإنسان إذا كان جهده، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ: يستحق ما يقع عليه اسم سلب، من دابته وسلاحه وثيابه، ويأخذه من رأس الغنيمة، قتله مقبلًا أو مدبرًا إذا كانت الحرب قائمة.

المعروف للشافعي أن القاتل لا يستحق السلب، إِلَّا إذا قتله مقبلًا.

٤٤٣ - مسألة:

[قال مالك: أمّا] من قربت دورهم منا، لا ندعوهم لعلّمهم بالدعوة ونلتمس غرتهم، ومن بعدت دارهم وخيف أن لا يكونوا كهولًا، فالدعوة قطع للشك.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 230 (Shamela #14467, hlm. urut 225)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.