Lewati ke konten

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي · القاضي عبد الوهاب

hlm. 216

  1. من كتاب الصيام
  2. ٤٠٧ - مسألة

صوم للجنب؛ لما رواه أبو هريرة ﵁ عن النبيّ ﷺ أنّه قال "مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا في رَمَضَانَ فَقَدْ أَفْطَرَ" (١).

[قال أبو هريرة ﵁: ما قُلتُ: إِنَّه إِذَا أَصبَح جُنُبًا فقَد أَفطَرَ وَرَبِّ الكَعبَة، ولكن قَالَه محمّد ﷺ، إنّه قال: "قَدْ أَفْطَرَ"، وربّ البيت] (٢).

٤٠٦ - مسألة:

[عند مالك]: كلّ إفطار في رمضان بمعصية فعليه الكفارة، ولا فرق بين أن يطأ في الفرج أو خارج [الفرج] فينزل، أو بتكرير القبلة والنظر حتّى ينزل، وكذلك إذا أكل متعمدًا.

وفرّق أبو حنيفة بين أعلى المأثم وأدونها، فأوجب الكفارة في الإيلاج في الفرج ﷺ والأكل متعمدًا.

وإن جامع فيما دون الفرج فأنزل، أو بلع حصاة أو لؤلؤة، أو قبّل أو تابع النظر فأنزل، فلا كفارة عليه، وقيل إنّه قول الزّهريُّ والأوزاعي والثوري.

وقال الشّافعيّ: لا تجب الكفارة بشيء سوى الجماع التام؟ إيلاج في قبل أو دبر.

٤٠٧ - مسألة:

وكفارة [الفطر] في رمضان [عند مالك] على التخيير.

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: هي على التّرتيب، إن لم يجد العتق صام،

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 216 (Shamela #14467, hlm. urut 211)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.