Lewati ke konten

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي · القاضي عبد الوهاب

hlm. 201

  1. قسم الصدقات
  2. ٣٦٩ - مسألة

ورأيت في كتاب ابن الموّاز (١) عن مالك: لو أن رجلًا رأى أن ينفذ زكاته للمدينة، كان ذلك صوابًا، ولو نفذها إلى العراق، لم أر به بأسًا [٢١/ب]، وإن كنت أحب أن يؤثر أهل بلده.

وقال أبو حنيفة: يجوز نقلها مع وجود الفقراء في البلد الّتي أخذت منه على كراهة.

وقال الشّافعيّ: لا يجوز نقلها لبلد آخر، فإن فعل ذلك، فهل يجزئ أم لا؟

على قولين. أحدهما: سقوط الفرض، والثّاني: لا وهو الصّحيح، وبه قال طاووس وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير (٢) وسفيان الثّوريّ.

وحكي أنّه قول مالك، ولم أجده منصوصًا.

٣٦٨ - مسألة:

[عند أصحابنا: أن] المسكين أشد حاجة من الفقير، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ: الفقير أشد.

واختلف أهل اللُّغة في ذلك.

٣٦٩ - مسألة:

ومن كان قويًّا على الكسب جلدًا على القوت له ولعياله كلّ يوم، لم

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 201 (Shamela #14467, hlm. urut 196)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.